Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 268

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الأول في أقل ما تنعقد به الجماعة

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ﷺ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.

[صحيح] (¬١).

فدل على أن فضل الجماعة يحصل بالاثنين.

(ح-٢٩٠٣) وقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، أنه سمع عبد الله بن أبي بصير، يحدث،

عن أبي بن كعب مرفوعًا، وفيه: ( … وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله).

[صحيح لغيره] (¬٢).

الدليل الرابع:

(ح-٢٩٠٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة،

عن مالك بن الحويرث، عن النبي ﷺ قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما (¬٣).

• ونوقش هذا:

أن هذا اللفظ تفرد به خالد الحذاء، عن أبي قلابة، وقد رواه أيوب عن أبي قلابة، وخالف فيه خالدًا في أكثر من حرف، من ذلك:

أن رواية أيوب ذكرت أنهم كانوا جماعة، ورواية خالد بأنهما اثنان.

ورواية أيوب بأنه أمرهم بذلك في حال رجوعهم إلى أهلهم، ورواية خالد أنه أمرهم من حين خروجهم مسافرين.

ورواية أيوب: (فليؤذن لكم أحدكم)، ولفظ خالد (فأذنا وأقيما) وظاهره أن كل واحد منهما يؤذن ويقيم لنفسه، وقد ترجم له النسائي في سننه، فقال: باب إقامة كل واحد لنفسه، وهذا بعيد، فلا بد من التأويل، أو توهيم خالد الحذاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 268 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.