Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 269

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الأول في أقل ما تنعقد به الجماعة

جاء في فتح الباري لابن رجب: «قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدًا جاء به إلا خالدًا - يعني: في الأذان والإقامة في السفر -، وقال: هذا شديد على الناس» (¬١).

وقد سبق تخريج الحديث في المجلد الأول (¬٢).

الدليل الخامس:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] فقال: (إِخْوَةٌ) واثنان من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.

قال مالك: «فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا» (¬٣).

وقال ابن القيم: «قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما، كولد الأم، والبنات، وبنات الابن، والأخوات للأبوين أو للأب. والحجب هاهنا قد اختص به الجماعة، فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما. وهذا هو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة الكتاب، وفهم أكابر الصحابة.

وأيضًا فإن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] يدخل في حكمه الثنتان … » (¬٤).

الدليل السادس:

الإجماع، فقد حكاه جماعة، قال ابن رجب: «ولا نعلم خلافًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة» (¬٥).

وقال ابن قدامة: «وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا. لا نعلم فيه خلافًا» (¬٦).

وقال النووي: «قال أصحابنا: أقل الجمع اثنان: إمام ومأموم … وهذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 269 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.