Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 270

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الأول في أقل ما تنعقد به الجماعة

لا خلاف فيه، ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع» (¬١).

الدليل السابع:

(ح-٢٩٠٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده (عمرو بن جراد السعدي)،

عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: الاثنان فما فوقهما جماعة.

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

الدليل الثامن:

ولأن لفظ (الجمع) من جهة الاشتقاق يفيد ضم الشيء إلى الشيء، وذلك حاصل بالاثنين، فالجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان.

قال ابن عطية: «واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 270 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.