Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 275

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الثاني في انعقاد الجماعة بالصبي

المبحث الثاني في انعقاد الجماعة بالصبي

المدخل إلى المسألة:

• كل من صحت إمامته ومصافته انعقدت الجماعة به، وكل ذلك ثابت للصبي.

• إذا صحت الجماعة بالمتنفل؛ لحديث: (من يتصدق على هذا) صحت الجماعة بالصبي بجامع أن كلًّا منهما متنفل.

• أَمَّ عمرو بن سلمة قومه، وهو ابن ست أو سبع سنين؛ لكونه أكثرهم قرآنًا، وكل من صحت إمامته انعقدت به الجماعة؛ لكمال صلاته.

• حديث: صففت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا، فإذا صحت مصافة اليتيم المتنفل للبالغ، كان ذلك دليلًا على صحة انعقاد الجماعة به.

• أَمَّ النبي ﷺ بابن عباس في صلاة الليل، فإذا صحت الجماعة بالصبي في النفل صح مثل ذلك في الفرض؛ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

• كان معاذ يصلي بقومه العشاء بعد أن يصلي فرضه مع النبي ﷺ، فإذا لم يمنع المتنفل من الإمامة في الفريضة، لم يمنع أن تنعقد به الجماعة، مكلفًا كان أم صبيًّا.

[م-٩٨٠] اختلف العلماء في انعقاد الجماعة بالصبي.

فقيل: تنعقد الجماعة بالصبي مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والشافعية واختاره بعض المالكية، ورواية عن أحمد (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 275 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.