Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 276

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الثاني في انعقاد الجماعة بالصبي

قال في بدائع الصنائع: «أقل من تنعقد به الجماعة اثنان … وسواء كان ذلك الواحد رجلًا، أو امرأة، أو صبيا يعقل» (¬١).

وقيل: لا تنعقد الجماعة بالصبي مطلقًا، فإذا صلى بالصبي كان في حكم المنفرد، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: لا تنعقد الجماعة بصبي، والإمام بالغ في الفرض، ويصح في النفل، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

• دليل من قال: تصح مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٠٦) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (¬٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (صلاة الجماعة تفضل) ف (أل) في قوله: (الجماعة) عام في كل من تصح صلاته، ومن خصص الجماعة بالبالغين فعليه الدليل، فالجماعة تنعقد باثنين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 276 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.