Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 277

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الثاني في انعقاد الجماعة بالصبي

كما مر معنا في المسألة السابقة، سواء أكان الاثنان مكلفين أم كان الاثنان غير مكلفين، أم كان أحدهما مكلفًا والآخر صبيًّا.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٠٧) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ﷺ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.

[صحيح] (¬١).

وجه الاستدلال:

إذا صحت الجماعة بالمتنفل، صحت الجماعة بالصبي بجامع أن كلًّا منهما متنفل، والله أعلم.

قال ابن رجب: «الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كان الإمام مفترضًا؛ بدليل قول النبي ﷺ: من يتصدق على هذا فيصلي معه» (¬٢).

الدليل الثالث:

(ح-٢٩٠٨) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته، فسألته (¬٣)، فقال في حديث طويل، وفيه:

لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي ﷺ حَقًّا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 277 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.