للجميع إدراك ركعة، وهو قول الزهري وقتادة والحسن والنخعي.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم جزءًا من صلاته قبل التسليم صلى صلاة مقيم أربعًا، فطردوا أصلهم، واختلافهم في هذه المسألة فرع عن اختلافهم في مسألة الباب، وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى في موضعها من البحث في فصل مستقل، والله أعلم.
الدليل السادس:
(ح-٢٩٢٣) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا حاجب بن مالك: ثنا عباد بن الوليد الغبري: ثنا صالح بن زريق المعلم: ثنا محمد بن جابر، عن أبان، عن طارق، عن كثير بن شنظير، عن عطاء بن أبي رباح،
عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة قبل أن يفترقوا، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة.
قال: وكنا نتحدث أن من أدرك القوم قبل أن يفترقوا فقد أدرك فضل الجماعة.
[ضعيف] (¬١).
الدليل السابع:
(ث-٧٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة،
أن ابن مسعود أدرك قومًا جلوسًا في آخر صلاتهم، فقال: قد أدركت إن شاء الله (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
• وأجيب:
أولًا: أن هذا مخالف لما ثبت عن ابن مسعود.
(ث-٧٦١) فقد روى الطبراني من طريقين عن الثوري.