ورواه أيضًا من طريق شعبة، كلاهما عن سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة (¬١).
[صحيح].
(ث-٧٦٢) وروى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ،
عن ابن مسعود، قال: من فاتته الركعة الآخرة فليصل أربعًا (¬٢).
[صحيح].
فالأثر الأول منطوقه: الصلاة تدرك بإدراك ركعة، والأثر الثاني: فوات الصلاة بفوات الركعة الأخيرة.
ثانيًا: لو صح فإن المعنى قد أدركت الأجر، وليس الصلاة.
(ث-٧٦٣) فقد روى عبد الرزاق، عن معمر،
عن حماد، قال: إذا أدركهم جلوسًا في آخر الصلاة يوم الجمعة، صلى ركعتين، قال معمر: قال قتادة: يصلي أربعًا، فقيل لقتادة: فإن ابن مسعود جاءهم جلوسًا في آخر الصلاة، فقال لأصحابه: اجلسوا، أدركتم إن شاء الله، فقال قتادة: إنما يقول: أدركتم الأجر (¬٣).
[صحيح] (¬٤).