[م-٩٨٢] اختلف العلماء في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:
فقيل: يكره خروجه إلا من عذر وهو مذهب المالكية والشافعية (¬١).
واستثنى المالكية الرجل الذي سبق وصلى في جماعة فإن له الخروج من المسجد، ولو بعد الأذان والإقامة (¬٢).
وقيل: لا يجوز الخروج من المسجد إلا لعذر، اختاره بعض المالكية، وهو ظاهر الموطأ، ومذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم، وهو مقتضى مذهب الحنفية حيث قالوا: يكره تحريمًا (¬٣).
واستثنى الحنفية الرجل الذي قد صلى فرضه، ولو منفردًا، فله الخروج بعد الأذان ما لم يشرع في الإقامة، أو تكون الصلاة مما لا تشرع إعادتها عندهم، وهي