Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 302

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الرابع في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان

الصبح والعصر والمغرب، وهي مسألة سبق بحثها في مسألة مستقلة (¬١).

قال ابن عابدين: «وكره تحريمًا للنهي» يعني الخروج من المسجد (¬٢).

وقال ابن نجيم: «الكراهة تحريمية، وهي الْمَحْمَلُ عند إطلاقها» (¬٣).

وملخص ما تقدم أن الخروج من المسجد بلا عذر دائر بين الكراهة والتحريم.

قال ابن تيمية: «والخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه، وهل هو حرام أو مكروه؟ في المسألة وجهان .... » (¬٤).

وقولنا: بلا عذر، قيد يخرج به الخروج من المسجد لعذر، فيجوز،

ومن الأعذار: الخروج لتحصيل الطهارة.

(ح-٢٩٢٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم. ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه (¬٥).

فدل الحديث على جواز الخروج من المسجد بعد الأذان للضرورة الشرعية، ويلحق بالجنب المحدث، والراعف، والحاقن، ونحوهم وكذا من يكون إمامًا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 302 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.