Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 303

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الرابع في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان

لمسجد آخر، ومن في معناه (¬١).

وترجم له البخاري: هل يخرج من المسجد لعلة؟

قال ابن رجب: «مقصود البخاري بهذا الباب: أنه يجوز لمن كان في المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة أن يخرج منه لعذر، والعذر نوعان:

أحدهما: ما يحتاج إلى الخروج معه من المسجد، ثم يعود لإدراك الصلاة فيه، مثل أن يذكر أنه على غير طهارة، أو ينتقض وضوؤه حينئذ، أو يدافعه الأخبثان، فيخرج للطهارة، ثم يعود فيلحق الصلاة في المسجد.

وعلى هذا: دل حديث أبي هريرة المخرج في هذا الباب.

والثاني: أن يكون العذر مانعًا من الصلاة في المسجد كبدعة إمامه ونحوه، فيجوز الخروج منه أيضًا للصلاة في غيره، كما فعل ابن عمر ﵁» (¬٢).

(ث-٧٦٧) فقد روى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير: ثنا سفيان: حدثنا أبو يحيى القتَّات، عن مجاهد، قال:

كنت مع ابن عمر، فثوَّب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة (¬٣).

[وفي إسناده أبو يحيى القتات فيه لين، إلا أن الإمام أحمد، قال: رواية سفيان عنه مقاربة، وقد توبع] (¬٤).

وقال الترمذي في السنن: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه» (¬٥).

ومن الأعذار أن يكون الخروج بعد الأذان الأول للصبح، أو أن يكون المؤذن قد أخطأ في الأذان.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 303 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.