وإذا أعاد المغرب، قيل: يشفعها بركعة، وبه قال جماعة من السلف، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص عليه أحمد في رواية أبي داود (¬١).
وقيل: لا يشفعها، اختاره بعض الحنابلة؛ لأن عموم الأدلة يقتضي إعادتَها بصفتها، وهو مقتضى قول ابن عمر أن تعيين أيهما فرضه مرده إلى الله (¬٢).
وقيل: لا يعيد الصبح والعصر، اختاره بعض الشافعية (¬٣).
• دليل من قال: يعيد الصلوات كلها:
الدليل الأول:
(ح-٢٩٣٢) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر