Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 327

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل التاسع في إعادة الصلاة مع الجماعة
  4. المبحث الأول في إعادة الصلاة لمن صلى وحده

قد صليت، إني سمعت رسول الله ﷺ، يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (¬١).

[أومأ الدارقطني إلى تعليله] (¬٢).

الدليل الثاني:

(ث-٧٦٩) روى بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه، عن نافع،

عن ابن عمر قال: إذا صلى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعة صلى معهم إلا المغرب والفجر (¬٣).

[صحيح].

فخص النهي بالمغرب؛ لأنها وتر النهار، والصبح؛ لأنه لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس.

فإن قيل: ولماذا لم يذكر العصر، فإنه قد نهي عن الصلاة بعدها؟

قيل: إنه قد ثبت عن النبي ﷺ الصلاة بعد صلاة العصر من حديث عائشة وأم سلمة، وسبق ذكرهما عند الكلام على أوقات النهي.

ولأن ابن عمر إنما يخص النهي بعد اصفرار الشمس.

وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بعد العصر ما كانت الشمس بيضاء نقية، ولم يجئ ذلك عن واحد منهم في الصلاة بعد الصبح (¬٤).

• ويناقش:

هذا الأثر عن ابن عمر مخالف للمرفوع من حديث يزيد بن الأسود، فإنه وقع بعد صلاة الصبح، والموقوف لا يعارض به السنة المرفوعة.

• دليل من قال: لا يعيد العشاء بعد الوتر:

علل المالكية قولهم: بأن العشاء إذا أعادها، فإن أعاد الوتر بعدها، فقد خالف

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 327 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.