Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 326

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل التاسع في إعادة الصلاة مع الجماعة
  4. المبحث الأول في إعادة الصلاة لمن صلى وحده

جاء في تهذيب الفروق نقلًا عن ابن رشد: «القول بعدم تأثير الرفض بعد الفراغ من العبادة عندي أصح؛ … لأنه بنفس الفراغ من الفعل سقط التكليف، ومن ادَّعى أن التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل» (¬١).

الوجه الرابع:

حتى على القول بأنه يعيدها بنية الفريضة، هما لا يقولون: إن كلا الصلاتين فرض: فأحدهما فرض بلا تعيين، والأخرى نفل، وتفويض التعيين إلى الله، وليس إلى رأي المصلي، ويحتجون بأثر عن ابن عمر ﵁.

(ث-٧٦٨) روى مالك في الموطأ، عن نافع،

أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك. إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء (¬٢).

[صحيح].

• ونوقش هذا:

بأن هذا الأثر مخالف لما رواه ابن عمر مرفوعًا،

(ح-٢٩٣٧) فقد روى أبو داود من طريق حسين، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، قال:

أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 326 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.