Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 352

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل التاسع في إعادة الصلاة مع الجماعة
  4. المبحث الرابع تعدد الجماعة في المسجد الواحد

وقيل: تجوز مطلقًا، وهو قول أنس وعطاء، وقتادة، ومكحول، وإسحاق، وأشهب من المالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال داود الظاهري، وابن حزم وابن المنذر (¬١).

وهذان قولان متقابلان.

وروي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، فأما إذا كانوا ثلاثة، أو أربعة، فقاموا في زاوية من زوايا المسجد، وصلوا بجماعة لا يكره (¬٢).

وروي عن محمد أنه لم ير بالتكرار بأسًا إذا صلوا في زاوية من المسجد على سبيل الخفية، إنما يكره على سبيل التداعي والاجتماع، يعني بلا أذان ولا إقامة (¬٣).

وقيل: لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة، هو المذهب عند الحنابلة، وفي رواية: والمسجد الأقصى (¬٤).

ونفي الكراهة عند الحنابلة لا ينافي القول بوجوب إعادة الجماعة؛ لأن المشهور في مذهب الحنابلة وجوب الجماعة (¬٥).

وقيل: تكره في المساجد العظام التي يتولى السلطان عادة ترتيب أئمتها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 352 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.