Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 353

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل التاسع في إعادة الصلاة مع الجماعة
  4. المبحث الرابع تعدد الجماعة في المسجد الواحد

كالجوامع ونحوها؛ لئلا يتطرق بذلك إلى الافتئات عليه، ولا تكره في المساجد التي يرتب أئمتها جيرانها، قاله القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (¬١).

وقيل: لا تجوز إعادة الجماعة، حكي قولًا في مذهب الحنابلة (¬٢).

هذه تفاصيل الأقوال، ومجمل الخلاف كالتالي:

فقيل: تحرم إعادة الجماعة.

وقيل: تجوز.

وقيل: تكره، والقائلون بالكراهة اختلفوا:.

فقيل: مطلقًا.

وقيل: يكره في مسجدي مكة والمدينة، ولا يكره في غيرهما.

وقيل: يكره إذا كانت الجماعة كثيرة.

وقيل: يكره إذا كان على سبيل التداعي والاجتماع.

فإن أَذِنَ الإمام الراتب بإعادة الجماعة:

فقيل: تجوز، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: الكراهة باقية، نقله سند عن ظاهر مذهب المالكية، وقال: لأن من أذن لرجل أن يؤذيه لا يجوز له ذلك (¬٣).

وتأثير الإذن بالجواز يرجع إلى علة المنع:

قال ابن فرحون نقلًا عن ابن بشير: «واختلف في علة المنع، هل هو حماية من تطرق أهل البدع، أو حماية من الأذى للأئمة.

وفائدة ذلك: إذن الأئمة، هل يبيح ذلك أم لا؟.

فعلى الأولى لا يجوز. وعلى الثاني يجوز» (¬٤).

وقد يضاف علة أخرى، وهو حماية مصلحة جماعة المصلين، فالجماعة لم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 353 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.