الفرع الثاني في قتل تارك الصلاة
المدخل إلى المسألة:
* الموجب لقتل تارك الصلاة أهو امتناعه عن فعلها أم ردته بتركها، وعلى كلا القولين لو انتهى عن ترك الصلاة قبلت توبته، وكُفَّ عن قتله.
* الممتنع عن فعل الصلاة قال ابن تيمية: يكفر بالإجماع.
* الفرد الممتنع عن فعل الصلاة يختلف عن الفرد الممتنع عن أداء الزكاة، فالأول لا يمكن حمله على فعلها بالقهر بخلاف الثاني فإنها تؤخذ منه قهرًا وإنْ بقتال، ويكون دمه هدرًا.
[م-١٢٨] اختلف العلماء في قتل تارك الصلاة:
فقيل: يقتل، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم أيقتل حدًّا، أم يقتل ردةً على الخلاف السابق في كفره (¬١).
وقيل: لا يقتل، بل يحبس. وقيل: يعزر حتى يصليها، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال ابن شهاب، وداود الظاهري (¬٢).