Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 420

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الأول سقوط الجماعة بالمطر

• دليل من قال: لا تسقط الجمعة بالمطر:

(ح-٢٩٦٦) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر،

عن أنس بن مالك، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وتقطعت السبل، فادع الله، فدعا الله، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فقال رسول الله ﷺ: اللهم على ظهور الجبال والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، ورواه مسلم بنحوه (¬١).

وجه الاستدلال:

أن هذه الأمطار قد استمرت أسبوعًا كاملًا حتى قال الناس: تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، ولو كان هناك رخصة في سقوط الجمعة بسبب المطر لما تجشموا الحضور مع هذه المشقة الشديدة، التي عمت حتى طالت الإنسان والحيوان والبنيان والطرق، ولم يخيَّر النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فدل على أن ترك الجمعة إثم، والله أعلم.

«وروى ابن نافع، قال: قيل لمالك: أيتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما سمعت. قيل له: فالحديث: (ألا صلوا في الرحال). قال: ذلك في السفر» (¬٢).

• ويجاب:

سقوط الجمعة بالمطر رخصة، له أن يتخلف، وليس ذلك بواجب، فإن شهد الجمعة صلى مع من شهدها من المسلمين، كالمرض عذر بالاتفاق ولو شهد المريض الجمعة صحت منه.

وحديث ابن عباس في سقوط الجمعة بالمطر بعد وفاة النبي ﷺ فهو متأخر عنه، وإنما يأخذ الصحابة بالآخر من أمر رسول الله ﷺ.

وقول الإمام مالك: ذلك في السفر، لا أظنه يقصد الجمعة، فإن الجمعة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 420 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.