Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 421

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الأول سقوط الجماعة بالمطر

لا تعقد في السفر، ولم يصل النبي ﷺ الجمعة قط في سفره، فلعله يقصد بكلامه (ألا صلوا في الرحال) حديث ابن عمر، فالسائل وجه سؤالين: السؤال الأول: عن التخلف عن الجمعة بعذر المطر، فقال له مالك: ما سمعت.

والسؤال الثاني: عن حديث: (ألا صلوا في الرحال)، فقال: هذا في السفر، وهو يصدق على حديث ابن عمر، والله أعلم.

وكون الإمام مالك لم يسمع بمثل حديث ابن عباس في التخلف عن شهود الجمعة بسبب المطر ليس بحجة، فمن علم حجة على من لم يعلم، ولا يوجد إمام يحيط بكل السنة.

• الراجح:

لا ينبغي الخلاف في سقوط الجماعة بالمطر الشديد الذي تلحق بالمصلي مشقة إذا خرج للمسجد، والمقصود بالمشقة ما يتأذى به المصلي من بلل الثياب والنعال، سواء قلنا بوجوب صلاة الجماعة عينًا أو كفاية، أو قلنا: إنها سنة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 421 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.