Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 422

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الثاني سقوط الجماعة بالريح

الفرع الثاني سقوط الجماعة بالريح

المدخل إلى المسألة:

• الريح والبرد والمطر كل واحد منها عذر مسقط للجماعة، واجتماعها كلها أو بعضها يزيد الأمر توكيدًا، وليس ذلك بشرط.

• كان النبي ﷺ يأمر المؤذن، في الليلة الباردة أو المطيرة، أن يقول: (صلوا في رحالكم)، وقاس ابن عمر الريح على المطر في الترخص، والعلة الجامعة المشقة اللاحقة.

• لجوء ابن عمر إلى القياس دليل على أن الريح لا نص فيها، ولكن القياس يقتضيه.

• قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح.

• لا يصح حديث مرفوع في اشتراط أن تكون الريح باردة، ولا أن تكون الليلة مظلمة.

• إذا كان البرد وحده عذرًا كالمطر كما جاء في الحديث (في الليلة الباردة أو المطيرة)، فكذلك الريح الشديدة عذر في الترخص، ولو لم تكن باردة.

• أسباب ترك الجماعة ليست معدودة، والضابط وجود المشقة، فمتى كان في الصلاة جماعة أذى أو مشقة ظاهرة على المصلي جاز له ترك الجماعة.

• إذا كان التخلف عن الجماعة بالليلة الباردة أو المطيرة معللًا لم يمنع أن يقاس عليهما ما كان مثلهما أو أشد كما فعل ابن عمر.

• إذا كانت الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فالمشقة العامة مثلها أو أولى؛ لأن توفير الحاجات ليس بأولى من رفع الحرج ودفع المشقات.

• إذا قيست الريح بالمطر فمقتضاه لا فرق فيه بين الليل والنهار، ولا بين الحضر والسفر، كالجمع بين الصلاتين، والأئمة الأربعة على اختصاص الريح بالليل.

• قال أبو يعلى: إذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى، فجعل العلة في المسألتين واحدة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 422 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.