Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 436

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الثالث في سقوط الجماعة بالبرد الشديد

الفرع الثالث في سقوط الجماعة بالبرد الشديد

المدخل إلى المسألة:

• حديث ابن عمر مرفوعًا: (إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر مناديه بالصلاة في الرحال) وقع في السفر.

• ذكر السفر لبيان الواقع، لا مفهوم له؛ لثبوت ترك الجمعة للوحل.

• السفر وحده سبب في سقوط الجمعة فضلًا عن الجماعة، ولو لم يكن برد ولا مطر؛ لقول النبي ﷺ للرجلين اللذين صليا في رحالهما: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه؛ فإنها له نافلة).

• العلة في قول مؤذن النبي ﷺ: صلوا في رحالكم حصول البرد والمطر، وليس السفر.

• إذا كان المطر عذرًا في التخلف عن الجماعة في الحضر فالبرد مثله؛ لأنه أحد العذرين في الحديث.

• أسباب ترك الجماعة ليست معدودة، والضابط وجود المشقة، فمتى كان في الصلاة جماعة مشقة ظاهرة على المصلي جاز له ترك الجماعة.

• التأذي بالحر والبرد اجتمع فيه سببان للتخلف: ذهاب الخشوع أو كماله ومشقة التعرض للبرد والحر، والأول مقيس على حضور الطعام، والثاني مقيس على مشقة التأذي بالمطر والوحل.

• البرد قد يكون رخصة عامة إذا كانت موجته شديدة جدًّا، وطالت المشقة الجميع، وقد يكون رخصة خاصة في حق البعض ممن لا يحتمل بعض البرد إما لكبر سنه، أو لضعف بدنه.

• كون الأسباب المبيحة للتخلف بعضها أشق من بعض، فحضور الطعام ليس كلسع البرد وبلل المطر، أو كون المشقة يعسر ضبطها، لا يسوِّغ تعطيلها، ويمكن تقريبها لأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة، ويدين المكلف في تقديرها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 436 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.