Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 437

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الثالث في سقوط الجماعة بالبرد الشديد

[م-٩٩٣] تسقط الجماعة بالبرد الشديد، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وبعض الحنابلة، وذكره ابن حزم من الأعذار، ولم يشترط شدته (¬١).

جاء في الفتاوى الهندية: «والصحيح أنها تسقط بالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة» (¬٢).

وقال النووي: «البرد الشديد عذر في الليل والنهار» (¬٣).

واستدل القاضي أبو يعلى في سقوط الجماعة بالوحل على ثبوت سقوطها بالبرد، فساق حديث ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله ﷺ إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر مناديه بالصلاة في الرحال، ثم قال أبو يعلى: «فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل» (¬٤).

وقال ابن حزم: «ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف، والمطر والبرد … » (¬٥).

وقال الأذرعي من الشافعية: «إذا كان البرد مألوفًا في ذلك الموضع لم تسقط به الجماعة» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 437 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.