Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 442

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الرابع سقوط الجماعة بالحر الشديد

الفرع الرابع سقوط الجماعة بالحر الشديد

المدخل إلى المسألة:

• أسباب ترك الجماعة ليست معدودة، والضابط وجود المشقة، فمتى كان في الصلاة جماعة أذى أو مشقة ظاهرة على المصلي جاز له ترك الجماعة.

• ترك الجماعة أولى من جمع الصلاتين في الحضر، فالجماعة تسقط لحضرة طعام، أو لمدافعة الأخبثين، ولا يبيحان الجمع.

• التخلف أهون من الجمع في الحضر؛ لأن الجمهور لا يرون الجمع بين الصلاتين في النهار خلافًا للشافعية، والتخلف عن الجماعة بالمطر قول الأئمة الأربعة.

• أحكام التخلف عن الجماعة معلَّل، كالتخلف عن الجماعة لحضور الطعام ونزول المطر وانتشار الوحل.

• المشقة يعسر ضبطها، وما عسر ضبطه لا يَسُوغُ تعطيله، وعلى المجتهد تقريبه بالقياس على نظائره مما وورد فيه نص تحصيلًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة.

• المشقة في الضبط لا يكون عذرًا للتعطيل؛ لأن الحرج مدفوع بل يكون سببًا للسعة والتخفيف، وإلا لما عُلِّلَ الحكم بالمشقة.

• الضابط في التخلف عن الجماعة: إما لتحصيل الخشوع أو كماله كترك الجماعة لحضور الطعام والبرد الشديد، أو لدفع مشقة ظاهرة في عرف أكثر الناس، ولا عبرة بالمتساهل ولا بالمتشدد كالتخلف للمطر والوحل، أو التخلف بسبب رائحة كريهة كأكل الثوم والبصل.

• الأولى في ضابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة.

• قال النووي في ضابط المرض المبيح للتخلف عن الجماعة، قال: ضبطوه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 442 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.