بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر.
• المرض المبيح للفطر في الحضر ينبغي أن تعتبر مشقته بمشقة الصيام في السفر، فإذا شق الصوم مشقة تُرْبِي على مشقة الصوم في السفر جاز الإفطار.
• التأذي بالقمل مبيح للحلق في حق الناسك فينبغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل.
• التأذي بالحر والبرد اجتمع فيه سببان للتخلف: ذهاب الخشوع أو كماله ومشقة التعرض للسع البرد ووهج الحر، والأول مقيس على حضور الطعام، والثاني مقيس على مشقة التأذي بالمطر والوحل.
• قال أبو يعلى: إذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل، فاعتبر بإحدى المشقتين على الأخرى.
• دفع المشقة عن المكلف مقصود للشارع تارة بالإبراد في شدة الحر، وتارة بالتخلف عن الجماعة كالتخلف لشدة البرد وبلل المطر وانتشار الوحل.
• الحر المعتاد وكذلك البرد المعتاد لا يكون سببا للتخلف، وإنما المقصود به موجة غير معتادة من الحر والبرد.
• لا تعطل الجماعة، ومن شق عليه الحضور فله رخصة في التخلف.
• إذا كانت الجماعة لا تطبق سنة الإبراد، وكان الحر يشق على المكلف أو يؤثر على كمال الخشوع فللمصلي أن يتخلف عن الجماعة.
• إذا اشتدت موجة الحر وكان الإبراد لا يخفف شدته حتى إن فيح الحر وسمومه يجده المصلي حتى في آخر النهار، فله أن يتخلف عن الجماعة.
[م-٩٩٤] اختلف العلماء في شدة الحر أيكون مبيحًا للتخلف عن الجماعة؟
فقيل: لا يعد عذرًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة (¬١).