Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 443

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الرابع سقوط الجماعة بالحر الشديد

بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر.

• المرض المبيح للفطر في الحضر ينبغي أن تعتبر مشقته بمشقة الصيام في السفر، فإذا شق الصوم مشقة تُرْبِي على مشقة الصوم في السفر جاز الإفطار.

• التأذي بالقمل مبيح للحلق في حق الناسك فينبغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل.

• التأذي بالحر والبرد اجتمع فيه سببان للتخلف: ذهاب الخشوع أو كماله ومشقة التعرض للسع البرد ووهج الحر، والأول مقيس على حضور الطعام، والثاني مقيس على مشقة التأذي بالمطر والوحل.

• قال أبو يعلى: إذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل، فاعتبر بإحدى المشقتين على الأخرى.

• دفع المشقة عن المكلف مقصود للشارع تارة بالإبراد في شدة الحر، وتارة بالتخلف عن الجماعة كالتخلف لشدة البرد وبلل المطر وانتشار الوحل.

• الحر المعتاد وكذلك البرد المعتاد لا يكون سببا للتخلف، وإنما المقصود به موجة غير معتادة من الحر والبرد.

• لا تعطل الجماعة، ومن شق عليه الحضور فله رخصة في التخلف.

• إذا كانت الجماعة لا تطبق سنة الإبراد، وكان الحر يشق على المكلف أو يؤثر على كمال الخشوع فللمصلي أن يتخلف عن الجماعة.

• إذا اشتدت موجة الحر وكان الإبراد لا يخفف شدته حتى إن فيح الحر وسمومه يجده المصلي حتى في آخر النهار، فله أن يتخلف عن الجماعة.

[م-٩٩٤] اختلف العلماء في شدة الحر أيكون مبيحًا للتخلف عن الجماعة؟

فقيل: لا يعد عذرًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 443 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.