Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 447

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الخامس سقوط الجماعة بالوحل

الفرع الخامس سقوط الجماعة بالوحل

المدخل إلى المسألة:

• قال الدردير: الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة أربعة: لأنها إما أن تتعلق بالنفس، أو بالأهل، أو بالمال، أو بالدِّينِ. اه وهي إما عامة، وإما خاصة.

• الأعذار منها ما ثبت بالنص كالمطر والوحل والبرد وحضور الطعام، ومدافعة الأخبثين، ومنها ما ثبت بالقياس، كالريح، والحر الشديدين.

• أحكام التخلف عن الجماعة معلل، كالتخلف عن الجماعة لحضور الطعام ونزول المطر وكثرة الوحل.

• قال النووي: كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر -يعني في التخلف عن الجماعة- إشارة إلى أن أسباب التخلف عن الجماعة ليست معدودة، فالضابط وجود المشقة.

• المشقة تجلب التيسير.

• ترك الجماعة بسبب الوحل الشديد أولى من الجمع بسببه؛ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الجماعة، فالوقت شرط بالاتفاق، والجماعة سنة أو واجبة.

• التخلف أهون من الجمع؛ لأن الجمهور لا يرون الجمع بين الصلاتين في النهار خلافًا للشافعية، والتخلف عن الجماعة بالمطر قول الأئمة الأربعة.

[م-٩٩٥] اختلف العلماء في سقوط الجماعة بالوحل:

فقيل: الوحل ليس بعذر لا في الجمعة، ولا الجماعة، سئل أبو حنيفة عن الجماعة في طين ورَدْغة، فقال: لا أحب تركها، وهو قول في مذهب المالكية، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 447 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.