وقيل: الوحل الشديد عذر في الجمعة والجماعة، وهو مذهب الحنفية، وأصح القولين في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وقيده الحنابلة بأن يتأذى بالوحل (¬١).
قال النووي: «وفي الوحل وجهان الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه عذر وحده، سواء كان بالليل أو النهار» (¬٢).
قال في الإقناع: «ومُتَأَذٍّ بمطر أو وحل» (¬٣).
وقال الأذرعي من الشافعية: تسقط بالوحل من غير فرق بين الشديد والخفيف، وترك الشيرازي في المهذب، والتنبيه، والنووي في المجموع والتحقيق، التقييد بالشديد ومقتضاه: أنه لا فرق بينه وبين الخفيف، وهو خلاف المعتمد في المذهب (¬٤).
وقيل: الوحل عذر في الجماعة دون الجمعة، حكاه صاحب العدة من الشافعية (¬٥).