Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 448

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الخامس سقوط الجماعة بالوحل

وقيل: الوحل الشديد عذر في الجمعة والجماعة، وهو مذهب الحنفية، وأصح القولين في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وقيده الحنابلة بأن يتأذى بالوحل (¬١).

قال النووي: «وفي الوحل وجهان الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه عذر وحده، سواء كان بالليل أو النهار» (¬٢).

قال في الإقناع: «ومُتَأَذٍّ بمطر أو وحل» (¬٣).

وقال الأذرعي من الشافعية: تسقط بالوحل من غير فرق بين الشديد والخفيف، وترك الشيرازي في المهذب، والتنبيه، والنووي في المجموع والتحقيق، التقييد بالشديد ومقتضاه: أنه لا فرق بينه وبين الخفيف، وهو خلاف المعتمد في المذهب (¬٤).

وقيل: الوحل عذر في الجماعة دون الجمعة، حكاه صاحب العدة من الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 448 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.