Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 449

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الخامس سقوط الجماعة بالوحل

وقيل: الوحل عذر بالسفر خاصة، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).

فصار الخلاف في الوحل يرجع إلى أربعة أقوال:

فقيل: ليس بعذر مطلقًا.

وقيل: عذر مطلقًا.

وقيل: عذر بشرط أن يكون شديدًا.

وقيل: عذر بالسفر خاصة.

• دليل من قال: الوحل عذر بشرط أن يكون شديدًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٨٠) ما رواه البخاري حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني عبد الحميد، صاحب الزيادي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين،

قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض، ورواه مسلم (¬٢).

• وأجيب:

بأن ظاهر الحديث أنه اجتمع مع الطين مطر؛ لأن قوله: (في يوم مطير) صيغة مبالغة، فلم يكن المانع من الخروج إلى الصلاة هو الطين وحده.

ولهذا رواه أبو داود عن مسدد به، بلفظ: (وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 449 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.