Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 457

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الخامس سقوط الجماعة بالوحل

وتقديرهم، ولم يقدح هذا في الحكم، والله أعلم.

• دليل من قال: الوحل عذر في السفر خاصة:

(ح-٢٩٨٤) روى البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال:

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا: أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر (¬١).

وأما حديث ابن عباس فقد تبين لك توجيههم له في القول السابق، وأنه ربما قاله اجتهادًا منه حيث قاس الحضر على السفر، وقاس الجمعة على الصلوات الخمس، وأجبت عنه، والله أعلم.

• الراجح:

أن الوحل إذا تأذى به المصلي فهو عذر له في التخلف عن الجمعة والجماعة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 457 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.