Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 458

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع السادس التخلف عن الجماعة لشدة الظلام

الفرع السادس التخلف عن الجماعة لشدة الظلام

المدخل إلى المسألة:

• قال النووي: كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر -يعني في التخلف عن الجماعة- إشارة إلى أن أسباب التخلف عن الجماعة ليست معدودة، فالضابط وجود المشقة.

• المشقة تجلب التيسير.

• قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة، والريح، وما أشبه ذلك مباح.

• إذا استحكم الظلام حتى لا يبصر المصلي طريقه إلى المسجد سقطت عنه الجماعة.

• إذا كان الظلام لا يذهب بالبصر بحيث يرى ما قرب من بصره فيتقيه، أو كان يمكنه إيقاد شمعة، أو شراء مصباح لزمه ذلك على القول بوجوب الجماعة في المسجد.

• إذا سقطت الجماعة من بلل المطر سقطت الجماعة من الظلمة الشديدة من باب أولى؛ لأن البلل لا يغلق البصر بخلاف شدة الظلام.

[م-٩٩٦] إذا اشتد الظلام بحيث لا يبصر المصلي طريقه إلى المسجد، فهل تكون الظلمة عذرًا في التخلف عن الجماعة.

فقيل: الظلمة الشديدة عذر، وهو مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية (¬١).

قال ابن عابدين: «قوله: (وظلمة كذلك) أي شديدة. في الظاهر أنه لا يكلف إلى إيقاد نحو سراج، وإن أمكنه ذلك، وأن المراد بشدة الظلمة كونه لا يبصر طريقه إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 458 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.