Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 470

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة
  5. الفرع الثاني التخلف عن الجماعة لمصلحة الصلاة
  6. المطلب الأول سقوط الجماعة لحضرة طعام يحتاجه

الثالثة: خص أحمد تقديم الطعام على الصلاة في حال المجاعة.

قال أبو الحارث: سئل أحمد عن العشاء إذا وضع، وأقيمت الصلاة، قال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت (¬١).

قال ابن رجب: «وفي هذه الرواية تدل على أن تقديم الأكل على الصلاة مختص بحال مجاعة الناس عمومًا، وشدة توقانهم بأجمعهم إلى الطعام، وفي هذا نظر» (¬٢).

وهل هذا الحكم عام في جميع الصلوات، أو خاص بصلاة معينة؟

فقيل: عام في جميع الصلوات، وهو قول الجمهور.

وقيل: خاص بصلاة المغرب، وللصائم فقط، اختار هذا الطحاوي وأبو العباس القرطبي، وابن دقيق العيد، وهو ظاهر كلام الخطابي (¬٣).

قال في الإحكام: «لا ينبغي حمل الألف واللام في (الصلاة) على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية. بل ينبغي أن تحمل على المغرب .... وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها. وهي قوله: (وأحدكم صائم)» (¬٤).

واختلف القول بتقديم الطعام، هل يتناول منه لقيمات يسد جوعه، أو يأكل حتى يفرغ منه؟

فقال ابن المنذر، عن مالك: يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعامًا خفيفًا كشربة السويق (¬٥).

وقيل: يأكل ما يسكن نفسه فقط، وهو رواية عن أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 470 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.