Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 471

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة
  5. الفرع الثاني التخلف عن الجماعة لمصلحة الصلاة
  6. المطلب الأول سقوط الجماعة لحضرة طعام يحتاجه

وقال الرافعي: «قال الأئمة: وليس المراد منه أن يستوفي ما يشبع، لكن يأكل لقمًا يكسر سورة جوعه، ويؤخر الباقي إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه دفعة واحدة، كالسويق، واللبن استثناه المحاملي» (¬١).

وذكر النووي مثله في الروضة (¬٢).

وقيل: له أن يأكل حتى يشبع، وصوبه النووي، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٣).

هذه مجمل الأقوال في المسألة، وأنتقل إلى ذكر الأدلة عليها إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال: يقدم الطعام إذا حضر وكان محتاجًا إليه:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٩٢) روى البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (¬٤).

الدليل الثاني:

من الإجماع: قال النووي: «وهذا الأمران -يعني حضور الطعام ومدافعة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 471 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.