Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 472

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة
  5. الفرع الثاني التخلف عن الجماعة لمصلحة الصلاة
  6. المطلب الأول سقوط الجماعة لحضرة طعام يحتاجه

الأخبثين- عذران يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق» (¬١).

• دليل من قال: إن شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أتم أكله، وإلا قدم الصلاة:

(ح-٢٩٩٣) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: وقال زهير ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع

عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل، حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة.

قال البخاري: رواه إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عثمان، ووهب مديني (¬٢).

فهذا اللفظ صريح في أن من شرع في عشائه، ثم أقيمت الصلاة، فلا يقم إلى الصلاة حتى يقضي حاجته منه، فلا يتناول الخطاب من لم يتناول من عشائه شيئًا.

• ويجاب:

بأن رواية عبيد الله بن عمر، وأيوب عن نافع أرجح، والواحد منهما مقدم على

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 472 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.