الأخبثين- عذران يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق» (¬١).
• دليل من قال: إن شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أتم أكله، وإلا قدم الصلاة:
(ح-٢٩٩٣) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: وقال زهير ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل، حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة.
قال البخاري: رواه إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عثمان، ووهب مديني (¬٢).
فهذا اللفظ صريح في أن من شرع في عشائه، ثم أقيمت الصلاة، فلا يقم إلى الصلاة حتى يقضي حاجته منه، فلا يتناول الخطاب من لم يتناول من عشائه شيئًا.
• ويجاب:
بأن رواية عبيد الله بن عمر، وأيوب عن نافع أرجح، والواحد منهما مقدم على