Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 473

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة
  5. الفرع الثاني التخلف عن الجماعة لمصلحة الصلاة
  6. المطلب الأول سقوط الجماعة لحضرة طعام يحتاجه

موسى بن عقبة، فكيف إذا اتفق عبيد الله وأيوب؟!

• دليل من قال: إن أقيمت الصلاة وقد شرع في الأكل قدم الصلاة، وإلا قدم الأكل:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٩٤) روى البخاري ومسلم من طريق جعفر بن عمرو بن أمية،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل ذراعًا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام فطرح السكين، فصلى ولم يتوضأ. متفق عليه (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٩٥) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن مغيرة بن عبد الله،

عن المغيرة بن شعبة، قال: ضفت بالنبي ﷺ ذات ليلة، فأمر بجنب، فشوي، قال: فأخذ الشفرة، فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فألقى الشفرة، وقال: ما له تربت يداه؟.

ورواه أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى، قالا: حدثنا وكيع به، وزاد: وقام يصلي.

[صحيح] (¬٢).

وقد احتج الإمام أحمد بحديث عمرو بن أمية، وبحديث المغيرة على هذا التفريق، فإن أقيمت الصلاة، وهو لم يطعم قدم الطعام على الصلاة، وإن أقيمت الصلاة، وقد تناول شيئًا من الطعام قدم الصلاة؛ لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل البال، وكأن الإمام أحمد لم ير رواية موسى بن عقبة، عن نافع شيئًا، بلفظ: (إذا كان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 473 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.