Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 319

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. الفرع الثاني في قتل تارك الصلاة

ومن حديث الإمام عثمان بن عفان ﵁ (¬١).

وفي البخاري صح قتل المرتد عن معاذ وأبي موسى، وسبق ذكرها ولله الحمد.

* دليل من قال: لا يقتل بل يحبس أو يعزر:

الدليل الأول:

كل دليل استدلوا به على عدم كفر تارك الصلاة فهم يحتجون به على حرمة قتله؛ لأنه إذا كان مسلمًا فهو حرام الدم والمال.

* ويناقش:

بأن الأدلة قامت على كفر تارك الصلاة، وعلى فرض أن لا يكون كافرًا، فليس الإسلام مانعًا من وجوب قتله إذا وجد في حقه ما يوجب القتل، فالقائلون بعدم كفره يقولون بقتله حدًّا كالمالكية والشافعية.

الدليل الثاني:

قياس الصلاة على الزكاة، والصيام، والحج، باعتبار أن هذه العبادات كلها فرض مؤقت ومن أركان الإسلام، فكما لا يقتل بترك ما سوى الصلاة، فكذلك لا يقتل بترك الصلاة.

* ويجاب:

بأن هذا قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النص، وقد ذكرت الأدلة على وجوب قتله.

وإذا حملنا قتل تارك الصلاة على الامتناع عن فعلها، لم يصح لكم قياس الصلاة على الزكاة، ذلك أن الجماعة الممتنعة من أداء الزكاة تقاتل حتى تمتثل، الفرق أن الممتنع عن أداء الزكاة إذا كان فردًا يمكن أخذها منه قهرًا بخلاف الصلاة.

الدليل الثالث:

(ح-٣٣١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 319 (SanadKitab #30064, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.