Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 494

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة
  5. الفرع الثاني التخلف عن الجماعة لمصلحة الصلاة
  6. المطلب الثاني التخلف عن الجماعة لمدافعة الأخبثين

ولا ينبغي الخلاف في بطلان صلاته على جميع المذاهب إذا بلغت به المدافعة إلى حال العجز عن الإتيان بالفرض، وبطلانها؛ إنما هو لترك الفرض، لا لمدافعة الخبث، كما يحكم ببطلانها لو ترك هذا الفرض بلا مدافعة.

قال القاضي عياض: «كلهم مجمعون: أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته، ولا يضبط حدودها أنه لا تجزئه، ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها» (¬١).

وإن قصد به الثاني أنه أداها لكن لا على وجه الكمال، فصلاته صحيحة، إلا على قواعد أهل الظاهر، ولا تستحب الإعادة، إلا على قواعد مذهب مالك؛ حيث يستحبون الإعادة مع الحكم بصحة الصلاة الأولى، وهو من مفرداتهم، وقد ناقشت ذلك في شروط الصلاة، فعاد قول المالكية إلى مذهب الجمهور بالحكم بصحة صلاته.

قال ابن عبد البر: «قد أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته، ولم يترك من فرائضها شيئًا أن صلاته مجزية عنه، فكذلك إذا صلاها حاقنًا فأكمل صلاته» (¬٢).

فحاصل الأقوال في المسألة:

التحريم، على خلاف في صحة الصلاة:

فقيل: تحرم وتصح، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: تحرم ولا تصح، وظاهره حتى ولو لم يذهب ذلك بالخشوع بالكلية، وهو مذهب الظاهرية.

وقيل: لا تصح إن ذهب بالخشوع، وظاهره إن ذهب الخشوع بالكلية، لا إن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 494 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.