الوقت، بخلافه بعد دخول الوقت» (¬١).
وجاء في نهاية المحتاج: «فإن نام قبل دخول الوقت، لم يحرم، وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه؛ لأنه لم يخاطب بها» (¬٢).
فإن قيل: ثبت أن النبي ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها، وهذه كراهية قبل وجوبها.
أجاب الشبراملسي من الشافعية بقوله: «الكراهة لخفة أمرها توسعوا فيها فأثبتوها لمجرد الاحتياط، ولا كذلك التحريم» (¬٣).
بل أطلق النبي ﷺ الكراهة على المستحب إذا وقع خلاف الأكمل، فقال: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة). رواه أحمد وغيره من حديث المهاجر بن قنفذ (¬٤).
فالذكر مستحب، ولو من المحدث، إلا أنه من المتطهر أكمل.