Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 536

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة
  5. الفرع الثالث التخلف عن الجماعة بسبب الرائحة الكريهة
  6. المطلب الخامس في غشيان آكل الثوم مجامع الناس وأسواقهم

فكان المدار عندهم على أذية الناس في المسجد، وجعلوا أذية الملائكة وحرمة المسجد تبعًا.

ويظهر أن المتقدمين من الشافعية لا نصوص عندهم على بعض هذه الفروع، وأما المتأخرون فمختلفون فيما بينهم، والله أعلم.

القول الثالث:

قال الحنابلة: يكره حضور مسجد وجماعة مطلقًا، ولو لم يكن بمسجد، ولو في غير صلاة (¬١).

فجعلوا الكراهة في المسجد مطلقًا حرمة للمسجد، وفي الجماعة سواء كان ذلك في عبادة أم في غيرها.

وقد انتقد ابن دقيق العيد هذا التوسع في القياس.

قال ابن دقيق العيد: «وقد توسع القائسون في هذا … وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد، كمصلى العيد، ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها» (¬٢).

فصرح ابن دقيق أن إدخال ما ليس بمسجد في حكم المسجد جرى من باب التوسع بالقياس، وليس لدلالة النصوص.

القول الرابع:

قال ابن حزم: «له الجلوس في الأسواق، والجماعات، والأعراس، وحيث شاء إلا المساجد؛ لأن النص لم يأت إلا فيها» (¬٣).

فصارت الأقوال كالتالي:

كراهة حضور المجامع مطلقًا للعبادة وغيرها.

كراهة حضور مجامع العبادة، في المساجد وغيرها، ولا يكره مجامع الأسواق ونحوها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 536 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.