Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 25

  1. أحكام الإمامة
  2. تمهيد
  3. المبحث الثالث في أخذ الأجرة على الإمامة

ومنها ما هو متعد، وليس واجبًا عينيًّا كتعليم القرآن، والأذان، والإمامة لهذا تجد المذهب الفقهي الواحد لا يطرد حكمه في القرب، فالمالكية والشافعية يفرقون بين أخذ الأجرة على الإمامة، وأخذ الأجرة على الأذان، فأحببت التنبيه حتى لا تقاس بعض العبادات على بعض (¬١).

وقد اتفق الفقهاء على أن ما يؤخذ من بيت المال من رزق على القربات كالإمامة والأذان والقضاء لا يعد أجرة، ويجوز أخذه إجماعًا؛ لأنه من باب النفقة والإعانة، وليس من باب المعاوضة (¬٢).

قال ابن قدامة: «القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها» (¬٣).

كما أن ما يدفع للإمام من مكافأة أو مثوبة بلا شرط يجوز أخذه؛ لأن هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القرب (¬٤)، إذا تبين هذا نأتي لهذه المسألة، فأقول.

اختلف الفقهاء في الإمامة في الصلاة، هل يجوز أخذ الأجرة عليها؟

فقيل: لا يجوز مطلقًا، وهذا مذهب متقدمي الحنفية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة واختاره ابن حبيب من المالكية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 25 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.