وقيل: يجوز مطلقًا، اختاره ابن عبد الحكم من المالكية، قال ابن يونس: وهو القياس، ورجحه أبو بكر بن العربي، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).
قال ابن العربي: «ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة، وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها» (¬٢).
وقيل: يجوز الاستئجار على الإمامة مع الأذان، وكأن الأجرة إنما وقعت على الأذان والقيام بالمسجد، لا على الصلاة، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٣).
وروى أشهب عن مالك، أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس، فقال: أرجو ألا يكون به بأس، وإن كان به بأس فعليه، لا على من