صلى خلفه، وروى ابن القاسم أنه كرهه، وقال: وهو أشد كراهة له في الفريضة (¬١).
وقيل: يجوز للضرورة، وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية، وفي وجه عند الحنابلة: يجوز للحاجة، ورجحه ابن تيمية (¬٢).
فتلخص الخلاف في المسألة إلى أربعة أقوال:
لا يجوز مطلقًا.
يجوز مطلقًا.
يجوز تبعًا للأذان.
يجوز مع الحاجة.
دليل من قال: لا يجوز مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-٣٠٤٤) ما رواه الإمام أحمد، عن عفان، عن حماد بن سلمة وحماد بن