Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 61

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الأول أن يكون الإمام مسلما

صلى خلف كافر فهل يصح الاقتداء به؟

فإن كان يعلم بكفره لم تصح صلاته قولًا واحدًا. وإن جهل كفره، فلم يعلم به حتى انتهى من الصلاة، فاختلفوا:

فقيل: تلزمه الإعادة أبدًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والأصح في مذهب الشافعية، واستثنى الحنفية ما لو أمهم زمانًا، ثم قال: إنه كان كافرًا فليس عليهم الإعادة؛ لأن خبره غير مقبول لفسقه باعترافه (¬١).

ومقتضى التعليل أنه لو أخبرهم عدل عن كفره لزمتهم الإعادة.

ولهذا جاء في النهر الفائق: «لو أخبر أنه أَمَّهم زمانًا بغير طهارة أو مع نجاسة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 61 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.