Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 77

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثاني في اشتراط العدالة
  4. المبحث الأول في الصلاة خلف مستور الحال

الثاني: ما كان معلومًا بالفسق، فهذا مختلف في أهليته للإمامة، وسوف أفرد له فصلًا خاصًا.

الثالث: مستور الحال، وهو المجهول: ممن لم تثبت عدالته، ولا يُعْلَم فسقه.

وقد اختلف العلماء في حكم إمامته:

فقال الشافعية والحنابلة: تصح إمامة مستور الحال بلا كراهة (¬١).

قال الشافعي: «إذا ائتموا برجل لا يعرفونه، فأقام الصلاة أجزأت عنهم صلاته، ولو شكوا أمسلم هو أو غير مسلم أجزأتهم صلاتهم، وهو مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس بمسلم» (¬٢).

جاء في معونة أولي النهى: «وعلى المذهب لا يشترط لصحة الصلاة العلم بعدالة الإمام» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «وإن لم يعلم حاله، ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به فصلاة المأموم صحيحة، نص عليه أحمد؛ لأن الأصل في المسلمين السلامة، ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة؛ لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم» (¬٤).

وقال المالكية: تكره إمامته إلا أن يكون إمامًا راتبًا في المسجد، فلا يكره، وهل نفي الكراهة خلف الإمام الراتب مطلقًا، أو بقيد أن يكون توليه من سلطان عادل تردد (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 77 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.