Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 78

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثاني في اشتراط العدالة
  4. المبحث الأول في الصلاة خلف مستور الحال

قال العدوي: «وكره الائتمام بشخص مجهولِ حالٍ، لا إن كان راتبًا، فلا يكره أن يؤتم به، وهل مطلقًا، أو يقيد بكون تولية ذلك من السلطان العادل» (¬١).

وجاء في الذخيرة: قال مالك: لا يصلى خلف المجهول إلا أن يكون إمامًا راتبًا (¬٢).

قال ابن حبيب: «ولا ينبغي أَنْ يأتمَّ بمن لا يعرفه، إلا إمام راتب في المسجد، فلتأتمَّ به حتى تعلم منه ما لا يرضى» (¬٣).

وقيل: لا يؤتم بمجهول، حكاه بعض المالكية، وظاهره الإطلاق، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٤).

قال في الإنصاف: «وروي عنه -أي عن أحمد- أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف. قال أبو بكر: وهذا على الاستحباب» (¬٥).

فصارت الأقوال ثلاثة في الائتمام بمجهول العدالة:

لا يكره الائتمام به مطلقًا.

يكره مطلقًا.

يكره الائتمام به إلا أن يكون إمامًا راتبًا في مسجد.

دليل من قال: تصح الصلاة خلف مستور الحال مطلقًا:

الدليل الأول:

شروط العبادة توقيفية كالعبادة، فإذا كانت العبادة لا تثبت إلا بدليل، فكذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 78 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.