Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 106

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثاني في اشتراط العدالة
  4. المبحث الثاني الصلاة خلف الإمام الفاسق
  5. الفرع الثاني في حكم الصلاة خلف الفاسق
  6. المطلب الثاني الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيد

والفسقة مع القدرة» (¬١).

وقيل: تصح الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة، بشرط أن يكون فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا والسرقة، ولا تصح خلف أهل الأهواء، وهذا مذهب المالكية (¬٢).

قال الدردير: «والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة» (¬٣).

وقيل: لا يصلى خلف أهل الأهواء إذا كان داعية، ويخاصم في بدعته، وهو رواية عن أحمد (¬٤).

وقيل: المصر والمجاهر لا يصلى خلفه، والمستور المعترف ببعض الشيء، فالصلاة خلف الكامل أولى، وخلفه لا بأس بها، قاله ابن أبي زيد من المالكية، وعن مالك: ليس المصر والمجاهر كغيره (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 106 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.