وقيل: تصح الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة، بشرط أن يكون فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا والسرقة، ولا تصح خلف أهل الأهواء، وهذا مذهب المالكية (¬٢).
قال الدردير: «والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة» (¬٣).
وقيل: لا يصلى خلف أهل الأهواء إذا كان داعية، ويخاصم في بدعته، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: المصر والمجاهر لا يصلى خلفه، والمستور المعترف ببعض الشيء، فالصلاة خلف الكامل أولى، وخلفه لا بأس بها، قاله ابن أبي زيد من المالكية، وعن مالك: ليس المصر والمجاهر كغيره (¬٥).