Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 105

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثاني في اشتراط العدالة
  4. المبحث الثاني الصلاة خلف الإمام الفاسق
  5. الفرع الثاني في حكم الصلاة خلف الفاسق
  6. المطلب الثاني الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيد

من ائتم بهما» (¬١).

وقيل: لا تصح، خلف الفاسق والمبتدع فإن صلى خلفه أعاد أبدًا، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره أصبغ وابن حبيب، وهو المذهب عند الحنابلة، وأحد القولين عن ابن تيمية (¬٢).

قال القاضي عبد الوهاب: «ولا تجوز إمامة الفاسق» (¬٣).

قال الباجي: «ولم يخص جمعة من غيرها» (¬٤).

وقال القرافي: «وأما الفاسق بجوارحه فظاهر المذهب منعه» (¬٥)، وهو ما اختاره خليل في مختصره (¬٦)

وقال القاضي أبو يعلى: «لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين» (¬٧).

وقال ابن تيمية كما في الإنصاف: «لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 105 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.