وقيل: لا تصح، خلف الفاسق والمبتدع فإن صلى خلفه أعاد أبدًا، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره أصبغ وابن حبيب، وهو المذهب عند الحنابلة، وأحد القولين عن ابن تيمية (¬٢).
قال القاضي عبد الوهاب: «ولا تجوز إمامة الفاسق» (¬٣).
قال الباجي: «ولم يخص جمعة من غيرها» (¬٤).
وقال القرافي: «وأما الفاسق بجوارحه فظاهر المذهب منعه» (¬٥)، وهو ما اختاره خليل في مختصره (¬٦)
وقال القاضي أبو يعلى: «لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين» (¬٧).
وقال ابن تيمية كما في الإنصاف: «لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع