Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 338

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث الثالث في استتابة تارك الصلاة

قال ابن تيمية: «فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة، لم ينكرها منكر، فصارت إجماعًا» (¬١).

وسوف يأتي مناقشة الإجماع في دليل مستقل إن شاء الله تعالى.

الدليل الثامن:

حكى بعض العلماء إجماع الصحابة على استتابة المرتد، وتارك الصلاة مرتد على الصحيح، فيأخذ حكمه.

قال ابن عبد البر: «لا أعلم بين الصحابة خلافًا في استتابة المرتد فكأنهم فهموا من قول النبي ﷺ (من بدل دينه فاقتلوه) أي: بعد أن يستتاب، والله أعلم

إلا حديث معاذ مع أبي موسى فإن ظاهره القتل دون استتابة، وقد قيل إن ذلك المرتد قد كان استتيب» (¬٢).

وقال ابن رشد الجد: «لم يحفظ عن الصحابة ﵃ اختلاف في استتابة المرتد» (¬٣).

وذكر ابن تيمية إجماع الصحابة على قبول توبة المرتد.

جاء في الصارم المسلول: «الإجماع من الصحابة ﵃ على ذلك فإن النبي ﷺ -لما تُوُفِّيَ ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف، واتبع قوم منهم من تنبأ فيهم مثل مسيلمة والعنسي وطليحة الأسدي، فقاتلهم الصديق، وسائر الصحابة ﵃ حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام، فأقروهم على ذلك، ولم يقتلوا واحدًا ممن رجع إلى الإسلام، ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدي المتنبي، والأشعث بن قيس، وخلق كثير لا يُحْصَوْنَ، والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على أحد» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 338 (SanadKitab #30064, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.