Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 339

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث الثالث في استتابة تارك الصلاة

وقال أيضًا في استتابة المرتد، قال: «العمدة فيه إجماع الصحابة» (¬١).

وقال ابن القصار: «والدليل على أنه يستتاب الإجماع، ثم ذكر أثر عمر (هلَّا حبستموه ثلاثة أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا لعله يتوب الله عليه) .... ولم يختلف الصحابة في استتابة المرتد» (¬٢).

* ويجاب عنه:

بأن الصحابة مختلفون، فاجتهاد عمر وابن مسعود وعثمان ﵃ مُقابَل باجتهاد معاذ وأبي موسى، وإذا اختلفت أقوال الصحابة لم يكن قول بعضهم بمجرده حجة على بعض، بل يطلب المرجح من دليل آخر، كالأدلة إذا تعارضت، نعم قد يقال: هو قول أكثر الصحابة، وأما أن يكون إجماعًا فلا أظن، ولو أجمعوا ما ساغ الخلاف بعدهم.

واعتبر الحافظ ابن حجر أن الإجماع من قبيل الإجماع السكوتي.

جاء في الفتح: «واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع قال ابن حجر: يعني السكوتي؛ لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام … ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة» (¬٣).

وفي الاحتجاج بالإجماع السكوتي خلاف عند الأصوليين، والراجح أنه حجة، ودلالته ظنية، وليست قطعية، ولا يعتبر مخالفه بمنزلة من خالف الإجماع القطعي، والله أعلم.

وقال ابن الملقن: «وقد جاء عدم الاستتابة أيضًا، وهو يخدش في الإجماع السالف .... » (¬٤).

وقال ابن العربي المالكي: «معاذ ﵁ وأبو موسى الأشعري خالفا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 339 (SanadKitab #30064, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.