المطلب الثالث الصلاة خلف الإمام الفاسق في الجمعة والعيد
المدخل إلى المسألة:
راجع مدخل المسألتين السابقتين فقد اشتملت على ما يمكن ذكره مدخلًا لهذه المسألة، فأغنى ذلك عن تكراره.
[م-١٠١٥] اختلف الفقهاء في الصلاة خلف الفاسق في الجمعة والعيد.
فقيل: تصلى الجمعة والعيد، سواء أكان فسقه عن اعتقاد أم عن تقصير إذا لم يكن هناك جمعة أخرى، وهو قول الجمهور، واختاره جماعة من المالكية (¬١).
قال ابن تيمية: «لم تختلف نصوصه -يعني الإمام أحمد- أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي، والقدري، والرافضي، وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام» (¬٢).