Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 130

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثاني في اشتراط العدالة
  4. المبحث الثاني الصلاة خلف الإمام الفاسق
  5. الفرع الثاني في حكم الصلاة خلف الفاسق
  6. المطلب الثالث الصلاة خلف الإمام الفاسق في الجمعة والعيد

وقال ابن تيمية: «وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أئمة أهل السنة، بلا خلاف عندهم» (¬١).

وقيل: لا يصلى خلفه. قال مالك: إذا أيقنت أن الإمام قدري، أو حروري أو غيره من أهل الأهواء، فلا تصلِّ خلفه. قال: قلت: ولا الجمعة، قال: ولا الجمعة إن استيقنت (¬٢).

وفهم منه أن الصلاة لا تترك خلفه بمجرد الشك في بدعته، وظاهره التفريق بين أهل الأهواء وبين أهل الفسق العملي، من العصاة.

وفي إعادة الصلاة إذا صلى وراءه خلاف:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 130 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.