Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 131

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثاني في اشتراط العدالة
  4. المبحث الثاني الصلاة خلف الإمام الفاسق
  5. الفرع الثاني في حكم الصلاة خلف الفاسق
  6. المطلب الثالث الصلاة خلف الإمام الفاسق في الجمعة والعيد

فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يعيد الصلاة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وقول مالك في سماع ابن وهب، واختاره سحنون (¬١).

وتوقف مالك في رواية عن القول بإعادة الصلاة. قال ابن القاسم: كان إذا سئل مالك عن الإعادة توقف، ولم يجب (¬٢).

ونص مالك في المدونة على الإعادة، قال مالك: إن اتقيته وخفته فصل معه الجمعة، وأعدها ظهرًا أربعًا، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد (¬٣).

فصارت الأقوال في الإعادة ثلاثة أقوال:

لا يعيد، ويعيد، والتوقف.

وقد اختلف أصحاب مالك في حكم الإعادة:

فقيل: يعيدها في الوقت اختارها ابن قاسم ويفهم منه استحباب الإعادة، وهو المذهب.

وقيل: يعيدها أبدًا، ويفهم منه وجوب الإعادة، وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم (¬٤).

وجمع بينهما الأبهري، فقال: إن كان فسقه بتأويل أعاد في الوقت، وإن كان فسقه بإجماع أعاد أبدًا.

وفسر ابن رشد التأويل: ما كان فسقه مظنونًا، والإجماع: ما كان فسقه مقطوعًا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 131 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.